responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 126


عليه الاتّفاق كما عن الشهيد الثاني [1] والفاضل الإصفهاني ( رحمهما الله ) [2] وادّعى الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] الوفاق على اشتراط الاجتهاد فيه .
والقول الثاني : عدم الاشتراط إجمالاً ، قال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في اللمعة : " ولا بدّ ( في القاضي ) من الكمال والعدالة وأهليّة الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر إلاّ في قاضي التحكيم . " [4] وإن حملها الشهيد الثاني ( رحمه الله ) على احتمالات خلاف للظاهر .
قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " إنّا لا نسلّم أنّه يشترط فيه جميع ما يشترط في القاضي من الكتابة والبصر ونحوه . " [5] وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) : " إنّه إذا كان المدرك له الإطلاق المزبور فليس في شيء منه إيماء إلى الشرائط المزبورة خصوصاً مثل الكتابة والبصر ونحوها .
نعم يتّجه اعتبار ما كان دليلها عامّاً لمثله من الشرائط كالبلوغ والإسلام ونحوهما . " [6] قال الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) بعد قول الماتن ( رحمه الله ) " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب " : " إنّا لم نجد مستنداً لاعتبار تلك الشروط في قاضي التحكيم وإن لم نجد أيضاً دليلاً يعتدّ به في صحّته على وجه الإطلاق بحيث لا يحتاج في جبر سنده أو دلالته إلى فتوى الأصحاب المفقودة مع اختلال بعض الشرائط . " [7] وقال المحقّق الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) : " أمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه



[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 333 .
[2] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 .
[3] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 70 .
[4] نفس المصدر ، صص 67 و 68 .
[5] مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .
[6] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 28 .
[7] القضاء والشهادات ، ص 47 .

126

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست