تعالى : ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [1] و ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [2] وغير ذلك من الآيات ممّا قد يستفاد منها صحّة الحكم بالحقّ والعدل والقسط من كلّ مؤمن [3] . أقول : قد مرّ سابقاً أنّ هذه الآيات ليست بصدد بيان شرائط القاضي ، كي يصحّ التمسّك بإطلاقها ، بل بصدد بيان وجوب كون حكم القاضي بالعدل وبما أنزل الله . 2 - الآيات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث إنّ المورد من موارده . وفيه : أوّلاً أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير التحكيم بين المتخاصمين مفهوماً ؛ وثانياً على فرض شمول عمومها للتحكيم ، فهي أعمّ مطلقاً ممّا دلّ على اعتبار الإذن [4] فيخصّص به وتختصّ الآيات بالقضاة المنصوبين ، فافهم . 3 - آية النشوز : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما ) [5] . يحتمل أن يكون مرجع الضميرين في ( يريدا ) و ( بينهما ) الزوجين كما في تفسير الميزان [6] ، أو الحكمين أو الأوّل راجع إلى الحكمين والثاني إلى الزوجين كما في مجمع البيان [7] .
[1] النساء ( 4 ) : 58 . [2] المائدة ( 5 ) : 44 . [3] تمسّك بالآيات في : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 ؛ وجواهر الكلام ، ج 40 ، ص 15 ؛ ومباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 . [4] كما قال المحقّق الكني في كتاب القضاء ، ص 24 . [5] النساء ( 4 ) : 35 . [6] الميزان في تفسير القرآن ، ج 4 ، ص 346 . [7] مجمع البيان ، ج 2 ، صص 44 و 45 .