responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 115


والآية وإن استدلّ بها الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء ( رحمه الله ) [1] وبعض فقهاء أهل السنّة [2] ، لكن ليس مفادها التحكيم المصطلح لأنّ مرجع الضمير في ( فابعثوا ) ليس إلى الزوجين ، وأيضاً ليس في مقام الترافع والرجوع إلى الحاكم ، بل الغرض هو الإصلاح ورفع الشقاق لا الحكم وكذلك لا يكون حكم الحكمين لازماً على الزوجين .
قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) : " لِمَ لم يقل حاكماً بدل قوله حَكَماً ؟ والجواب أنّه سبحانه إنّما سمّى المبعوثين من أهل الرجل والمرأة حَكَمين لنقصان تصرّفهما ، ولو ملكا التصرّف من جميع الوجوه سمّاهما حاكمين ، ألا ترى أنّ من مذهب أهل العراق أنّه ليس للحكمين التفريق إلاّ بوكالة وهو أحد قولي الشافعي ، وهذا يدلّ على نقصان تصرّفهما فلذلك سمّيا حكمين ، والعرب تسمّي الرجل حكماً إذا تنافر إليه الرجلان ففضّل أحدهما على صاحبه وإنّما سمّي حكماً ؛ لأنّه ليس يتجاوز أن يعلّمهما أنّ أحدهما أفضل من الآخر وليس هناك إلزام أمر ولا إمضاء حكم كما يفعل الحكّام ، فلذلك لم يسمّ حاكماً وهذا واضح بحمد الله . " [3] وعلى فرض دلالة الآية الكريمة على التحكيم المصطلح فإنّ موردها خاصّ لا يستفاد منها العموم لجميع الموارد حتّى في الجزائيّات وإجراء الأحكام .
ولكن لا يخفى أنّ ما قلناه لا يكفي في ردّ الشارع الطريق المتعارف عند العقلاء ، بل المتراءى أنّ نظره المقدّس هو تأييد الطريق المتعارف لأنّ المتفاهم من قوله تعالى :
( فابعثوا حكماً من أهله . . . ) ليس إلاّ تصدّي الحَكَمين لرفع الشقاق . وكون البعث من قبل غير الزوج والزوجة لكون خطاب ( فابعثوا ) إلى غيرهما ، لا يدلّ على كونه غير الحكميّة ؛ لأنّ البعث من قِبَل أيّ شخص كان ، لابدّ من أن يكون مورداً لرغبتهما ورضاهما وإلاّ فلا يكون رافعاً لشقاقهما . وليس المراد من الآية أن يكون الرجوع إلى الحكمين من



[1] تحرير المجلّة ، ج 4 ، ص 196 .
[2] الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 756 .
[3] حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، ص 322 .

115

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست