< فهرس الموضوعات > ب - أدلّة مشروعيّة التحكيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الكتاب العزيز < / فهرس الموضوعات > رأيه وقبول نظره وإلاّ فيحكم العقلاء على المخالف بالفساد والباطل . وقد يعيّن كلّ واحد من المترافعين شخصاً لنفسه حتّى يكون حكماً من قبله ويتشاور الحكمان ، فإن اتّفقا على رأي واحد فيكون حكمهما كلمة الفصل وحجّة ملزمة بينهم ولا يرى العقلاء المخالف معذوراً ومجازاً في خلافه . وإن لم يتّفقا على رأي واختلفا في تبيين الحقّ فيبقى كلّ من الطرفين معذوراً في خلافه . وحينئذ فإن كان الخصمان من أهل بلد واحد ومملكة واحدة وكان فيها القضاة موجودة من جانب الحكومة فيمكن لهما أن يرجعا إليها ويطلبا الحكم منها بحسب القوانين المتّبعة في المملكة لكن لو كانت الخصومة والمشاجرة بين الحكومتين من بلاد مختلفة أو بين المواطنين من تلك البلاد فلم يبق لهما طريق آخر للسلم ورفع الخصومة ؛ هذا هو الطريق الذي يسلكه الناس في العالم . فهل الشارع أمضى هذا الطريق أم لا ؟ وفيما إذا كان المترافعان مسلمين أو أحدهما مسلماً والحَكَم بينهما واحداً هل اشترط في الشريعة أن يكون حكمه موافقاً للشرع أو لا يكون مخالفاً له ؟ وفيما إذا كان الحكمان شخصين ولم يحصل التوافق بينهما فهل قدّم الشارع أحدهما على الآخر إن كان له مزيّة في نفسه ككونه أصدق أو أعلم أو أعدل أو في رأيه ككونه مستنداً ، أو عدم كونه شاذّاً مردوداً أو ليس في الإسلام سابقة لذلك ؟ فعلينا أن نحقّق ونتأمّل في الأدلّة في المقام . ب - أدلّة مشروعيّة التحكيم الأوّل ، الكتاب العزيز : 1 - الآيات الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل الله ولزوم إقامة القسط والعدل مثل قوله