responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


اتقيتنّ . . . ) [1] وأنّ الاختلاط مع الرجال والكلام معهم مع مراعاة المصالح والأحكام الشرعيّة لا يتنافى مع الشرع . مضافاً إلى أنّ قبول الاستدلال ينجرّ إلى حصر النساء في البيوت وحرمة تصدّيهنّ لأيّ أمر اجتماعيّ وهذا بعيد بل ممتنع . وأيضاً مخالف للسيرة المعلومة من أنّ النساء قد تصدّين أموراً اجتماعيّة في زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) مثل الحضور في ميادين الحرب للتداوي والاشتغال بالتجارة وغيرها .
5 - ومنها آية الشهادة وسنتعرّض لها في دليل الأولويّة .
الثاني : السنّة 1 - ما في البخاري عن أبي بكرة قال : " لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيّام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . قال : لمّا بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة . " [2] والحديث حسن صحيح عند العامّة [3] ولكن عندنا ضعيف سنداً غير مشهور . والشهرة الروائيّة عندهم لا تجبره ومن حيث الدلالة غير واضحة في المقام ؛ لأنّها ناظرة إلى الحكومة لا القضاء [4] خصوصاً السلطة المطلقة التي كانت في عرف الكسرويّة حينذاك .
ولعلّه أيضاً في مقام الإرشاد لا بيان الحكم الشرعيّ والحرمة .



[1] الأحزاب ( 33 ) : 32 .
[2] صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى كسرى وقيصر ، ج 6 ، ص 10 - ورواه مرسلاً في تحف العقول ، ص 35 : " لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى المرأة " - ورواه الشيخ مرسلاً بصيغة " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " في كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 213 - وراجع أيضاً : النهاية لابن الأثير ، ج 4 ، ص 135 - كنز العمّال ، ج 6 ، ص 40 ، ح 14763 ، حيث نقلوها بألفاظ مختلفة .
[3] سنن الترمذي ، الباب 75 من أبواب الفتن ، ح 2267 ، ج 4 ، ص 527 .
[4] راجع : جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 .

93

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست