responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 75


حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله . " وقال في المختلف : " . . . أجمعنا على أنّه لا يجوز أن يلي القضاء المقلّد . . . " [1] قال في المسالك : " المراد بالعالم هنا [ الفقيه ] المجتهد في الأحكام الشرعيّة وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علماءنا . " [2] قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " . . فلا ينفذ قضاء غير المجتهد وإن بلغ من العلم والفضل ما بلغ ، للإجماع كما عن جماعة . " [3] قال في الجواهر : " وأمّا دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحقّقها ، بل لعلّ المحقّق عندنا خلافها ، خصوصاً بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالاً ثلاثة ، أوّلها جواز كونه عامّياً ويستفتي العلماء ويقضي بفتواهم ولم يرجّح ، ولعلّ مختاره الأوّل مع أنّه أسوء حالاً ممّا ذكرناه ، ضرورة فرضه عامّياً حين نصبه ثمّ يستفتي بعد ذلك . " [4] أقول : قد رأيتَ قول الشيخ ( رحمه الله ) صريحاً في المبسوط وكان صاحب الجواهر ( رحمه الله ) لم يرجع إلى المبسوط ولا إلى التنقيح لأنّ الفاضل السيوري ( رحمه الله ) نقل ثلاثة مذاهب التي نقلها الشيخ ( رحمه الله ) : أوّلها كونه عامّياً ، الثاني اشتراط العلم وأن يكون عالماً بالكتاب والسنّة و . . . والثالث أنّه لا يشترط علمه بجميع الكتاب بل يكفي أن يعرف منه الآيات المحكمة ، ثمّ قال : " هذا حاصل ما قال في المبسوط ، ولم يصرّح باختيار شيء من هذه المذاهب لكن عبارته محتملة للقولين الآخرين . " [5] وبعد ثبوت الإجماع لا حجّيّة له فإنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة .
7 - الأصل هو عدم نفوذ حكم القاضي المقلّد ، المشكوك نفوذه .



[1] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 431 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 328 .
[3] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 .
[4] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 19 .
[5] التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 235 .

75

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست