responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > 5 - خبر تحف العقول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الإجماع < / فهرس الموضوعات > الرابع : لو سلّمنا استلزام كون الإنسان حجّة لكونه مجتهداً فهل هو يوجب التلازم بين القضاء والاجتهاد ؟
والجواب عن هذه الأمور كلّها عندنا : هو النفي ، فلا يبقى مجال لهذا الاستِدلال .
وفي سند الحديث إسحاق بن يعقوب وهو مجهول ، ليس له أثر إلاّ في هذه الرواية وعلى هذا فلا يمكن استفادة المدح والحسن للرجل بواسطة الكلام المرويّ عن الإمام ( عليه السلام ) في ذيل الرواية : " والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى " حيث إنّ نفس الرجل واقع في طريق هذه الرواية وقال المحقّق التستري : " هو أخو محمّد بن يعقوب الكليني حيث قد صرّح في نقل إكمال الدين للصدوق ( رحمه الله ) في ذيل اسمه بالكليني فجاء : والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني . " [1] ولم يأت محمّد بن يعقوب الكليني بهذا الخبر في الكافي مع أنّه ( قدس سره ) واقع في سند الصدوق وغيره .
5 - خبر تحف العقول المروي عن السبط الشهيد أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وإنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه . " [2] وفي هذا المجال روايات أخرى بعضها ضعيف السند وبعضها غير ظاهر الدلالة [3] .
6 - الإجماع على عدم جواز تولّي المقلّد للقضاء ؛ كما قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إنّ عندنا أنّه لا يتولّى الحكم إلاّ من كان عالماً بما وليه ولا يجوز أن يقلّد غيره ولا يستفتيه فيحكم به . " [4] وقال ابن زهرة ( رحمه الله ) : " يجب في المتولّي للقضاء أن يكون عالماً بالحقّ في الحكم المردّد إليه بدليل إجماع الطائفة " [5] والمراد من العالم بقرينة كلامه هو المجتهد ، كما قال : " ومن



[1] قاموس الرجال ، ج 1 ، ص 786 - إكمال الدين ، ج 2 ، ص 485 .
[2] تحف العقول ، مواعظ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، ص 238 .
[3] راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 6 و 7 .
[4] المبسوط ، ج 8 ، ص 92 .
[5] غنية النزوع ، ص 436 .

74

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست