< فهرس الموضوعات > ج - أدلّة عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - دوران صحّة الحكم على الحقّانيّة والعدالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - خبر أبي خديجة < / فهرس الموضوعات > ج - أدلّة عدم اعتبار الاجتهاد مراد القائلين به فرض كون القاضي عالماً بما وليه حين التولية ولو بالتقليد لا من كان عامّياً صرفاً حين التولية ثمّ يستفتي العلماء ويقضي بفتواهم كما عن أبي حنيفة . وعمدة الأدّلة على ذلك هي : 1 - المستفاد من الكتاب والسنّة صحّة الحكم إذا كان حقّاً وعدلاً من كلّ مؤمن : قال الله تعالى : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [1] ومفهوم قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [2] وغيرها من الآيات [3] . قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ما ملخّصه : إنّ هذه الآيات الكريمة تدلّ بصراحة على أنّ المعتبر واللازم من القضاء هو الحكم بالعدل وترك اتّباع الهوى والحكم بما أنزل الله ، فإذا كان كذلك فهو صحيح كاف سواء أكان عن اجتهاد أم تقليد ، وسواء كان الحاكم مجتهداً أم متجزيّاً . [4] ولا يخفى أنّ استفادة هذا المعنى من الآيات ، لا تخلو عن إشكال ، لأنّ غاية ما يستفاد منها هو أنّ رعاية الحقّ والقسط والعدل لازمة ولا يصحّ الحكم بغير ذلك ، وأمّا عدم اعتبار شيء آخر في القضاء فلا يستفاد منها ، بحيث لو دلّ دليل معتبر على اعتبار شيء آخر لكان معارضاً لإطلاق تلك النصوص حتّى يلزم التقييد . 2 - خبر أبي خديجة ، وفيه قوله : " يعلم شيئاً من قضايانا " ببيان أنّه يكفي العلم بشيء