قال المحقّق ( رحمه الله ) : " العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح إلاّ مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة ، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعاً موجباً للعلم . ولا يعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة ، لعدم اليقين بخبرهم ولو ثبت عدالة الشاهد ، حكم باستمرار عدالته حتّى يتبيّن ما ينافيها . وقيل : إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها ، استأنف البحث عنه ولا حدّ لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم . " [1]