responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > اشتراط مشاهدة الجارح واستصحاب عدالة الشاهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في اشتراط المشاهدة في الجارح < / فهرس الموضوعات > اشتراط مشاهدة الجارح واستصحاب عدالة الشاهد ولتفصيل المسألة وتوضيحها أن نبحثها من خلال الأمرين التاليين :
الأمر الأوّل : في اشتراط المشاهدة في الجارح بمعنى : أنّ الشهادة بالجرح ، لا تتمّ ولا تقبل إلاّ إذا كانت مبنيّة على أساس من مشاهدة ذلك الفعل القادح في العدالة .
نعم ، إنّ ظاهر عبارة المحقّق ( رحمه الله ) يشير إلى أنّ الأمر خاصّ بالجارح ولا يتعدّاه إلى المعدّل ؛ وهو نفس ما صرّح به صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [1] .
ولعلّ وجهه أنّ العدالة تقوم بخلاف هذا ؛ لأنّه يكتفى فيها بغلبة الظنّ الحاصلة من كثرة المخالطة والمعاشرة . وذلك ، لأنّ الطريق إلى العدالة وأمثالها هو غلبة الظنّ كما يستفاد من الأحاديث والأخبار التي سبق ذكر بعضها فيما مضى . وإن لم يكن الأمر كذلك ، لانحصر التعديل فقط بالأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) .
هذا ، وقد نقل المحقّق الرشتي ( رحمه الله ) الإجماع على ما ذكرناه في الجارح ؛ كما أنّ له رأيه بالنسبة للمعدّل . قال ( رحمه الله ) : " مستند الشاهد في الجرح لابدّ أن يكون علميّاً ؛ فلا يكتفى بالظنّ بالفسق قطعاً ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضاً . وأمّا مستنده في التعديل ، فمقتضى القاعدة أيضاً اعتبار العلم بها في الشهادة ، وإن قلنا بكفاية الظنّ لترتيب سائر آثار العدالة ؛ إذ لا ملازمة



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 124 .

394

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست