responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 386


علم بالقرائن اتّفاق المذهبين أو نحو ذلك . " [1] أقول : بما أنّ إحراز الموضوع وإصدار الحكم وإجرائه بيد الحاكم ، فلا بدّ له من أن يحرز عدالة الشاهدين أو عدمها فبحسب الموارد يمكنه الاكتفاء بالإطلاق جرحاً أو تعديلاً ؛ لأنّ الجارح أو المعدّل يكون عالماً بأسباب الجرح والعدالة عند الحاكم وعاملاً بها في جرحه أو تعديله ، كما يمكنه طلب التفسير من الجارح أو المعدّل ليحصل له العلم والحكم على طبقه إذا احتمل الاختلاف في أسباب الجرح والتعديل أو احتمل الخطأ في تطبيق الموارد . ويمكن استفادة ذلك من الحديث المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي مرّ قبل قليل .
الأمر التاسع : في اختلاف الشهود وتعارض البيّنتين أقول : لعلّ مراد المصنّف من اختلاف الشهود ما إذا اختلف الشهود ولكن لا بنحو التكاذب بأن شهد المعدّلان بالعدالة من دون قيد أو من غير ضبط وقت معيّن وشهد الجارحان بأنّه فعل كبيرة مثلاً في الوقت الفلاني .
والمراد من تعارض البيّنتين هو فرض تكاذبهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأن قال المزكّيان : إنّه في ذلك اليوم كان معنا ولم يفعل معصية ، وقال الجارح : إنّه ارتكب معصية في ذلك اليوم كما هو ظاهر كلام الشهيد الثاني والمحقّق العاملي ( رحمهما الله ) [2] وإلاّ للزم التكرار .
وكيف كان لا يقدّم الجرح مطلقاً في صورة اختلاف الشهود . فمثلاً لو قال الجارح :
رأيته يفعل كذا في يوم كذا ، وقال المعدّل : أشهد بأنّه قد تاب عن ذلك الفعل والتزم بإتيان الفرائض وترك المحرّمات بعد ذلك الزمان ، فحينئذ يقدّم التعديل ؛ لأنّه شهادة بما يخفى على



[1] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 72 .
[2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 410 و 411 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 49 و 50 .

386

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست