responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 385


لنا : أنّ المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية ، فإنّ الشيء قد لا يكون سبباً للجرح عند الشاهد ويكون جارحاً عند الحاكم ، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلاً منه على عدم تأثير ذلك الشيء فيه ، كان تغريراً للحاكم ، بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقاً ويستفصل عن سبب العدالة ، لأنّه أحفظ للحقوق . " [1] وقد ذكر المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " في المسألة ستّة أقوال ، الأوّل : ما ذكره المصنّف والثاني :
جواز الإطلاق فيهما وهو مذهب القاضي أبو بكر . الثالث : جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه وهو خيرة العلاّمة في أصوله والرازي . الرابع : وجوب ذكر السبب فيهما وهو خيرة العلاّمة في المختلف كما مرّ . الخامس : جواز الإطلاق في الجرح دون التعديل كما عليه بعض الأصوليّين ونسبه الشهيد إلى العلاّمة . السادس : ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك في كتاب الشهادات وولده من الاكتفاء بالإطلاق فيهما حيث نعلم عدم المخالفة فيما به تحقّق العدالة والجرح ومع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفاً إلى ذكر السبب . " [2] وذهب الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) إلى عدم الفرق بينهما في صحّة الإطلاق وعدم وجوب التفصيل [3] وقال السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) بعد ذكر الأقوال : " والأقوى - وفاقاً لبعضهم - كفاية الإطلاق فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبهما لمذهب الحاكم تقليداً أو اجتهاداً ووجوب ذكر السبب في غيره ودعوى أنّ السيرة جارية في جميع المقامات على عدم ذكر السبب وأنّ المعلوم من طريقة الشرع حمل عبارة الشاهد على الواقع ولو مع الاختلاف ، ولذا لا يجب السؤال عن سبب الملك أو الطهارة أو النجاسة عند الشهادة بها وما العدالة والفسق إلاّ من قبيلها ، مدفوعة بمنع السيرة إلاّ فيما لا اختلاف في أسبابه أو



[1] مختلف الشيعة ، ج 8 ، صص 441 و 442 - راجع : كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 220 - المبسوط ، ج 8 ، ص 109 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 174 - الوسيلة ، ص 211 .
[2] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 48 .
[3] القضاء والشهادات ، ص 135 .

385

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست