responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 373

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


وبالنسبة للمنافق فالأمر على العكس ، حيث تجده أيضاً يعمل ويداوم على الواجبات وترك المحرّمات ، كما أنّه أيضاً يتجنّب المكروهات ويتقيّد بإتيان المستحبّات ، بيد أنّه مع ذلك ، يفعل ما يفعل من الجرائم والمعاصي خفية لأنّ أعماله لم تكن لامتثال أوامر الله جلّ وعلا ، وإنّما لدواع مختلفة غير ربّانيّة . وهو وإن كان مشمولاً بهذا التعريف ، لكنّه لا يسمّيه أحد عادلاً قطعاً ، وإن كان عمله بصورة عمل من تظهر منه العدالة . وكذا الأمر بالنسبة لكلّ من كان حديث عهد ببلوغ التكليف ولم يجد الفرصة لارتكاب المعاصي ، مع أنّه رجل شرّير ، بمعنى أنّه كلّما وجد الفرصة مناسبة له ، عمد إلى أعماله الشرّيرة ينفّذها .
وعليه ، فمثل هذا الشخص لا يسمّيه أحد عادلاً . والسرّ في ذلك أنّ اشتراط العدالة في الشاهد وفي القاضي ، ليس أمراً تعبّديّاً محضاً ، بل لأجل المحافظة على الحقوق والأموال والنفوس . فالشاهد الذي ارتكب أعمالاً قبيحة وبعدها مباشرة أدرك البلوغ ولم يجد فرصة لارتكابها بعد البلوغ ، لا يقول أحد بقبول شهادته أو قضائه ، بسبب أنّه لم يرتكب المعاصي بعد البلوغ وأمّا قبله فلم يكن مكلّفاً .
فالعادل في آرائهم وأقوالهم ، هو الذي يجمع تلك الصفات . واختلاف الآراء والأقوال في أنّه لأيّ جهة منها يسمّى عادلاً ، مطلب لا يهتمّ به . وذلك لعدم ترتّب أيّ ثمرة على هذا الاختلاف . نعم ، يمكن أن يكون بعض تلك الآراء والأقوال ، أدقّ من الآخر ، فتلك مسألة أخرى . وأخيراً نقول : ليعلم أنّ أحداً من تلكم التعريفات ، ليس بتعريف منطقي جامع مانع ، من حيث مراعاة الذاتيّات والعوارض في التعريف حتّى يقال بشأن كلّ واحد منها أنّها غير مطّرد أو غير منعكس . وأمّا قول صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بأنّ العدالة هي حسن الظاهر [1] ، فلا شاهد عليه ولا دليل ومخالف لظاهر روايات الباب .



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 130 .

373

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست