responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في طرق إثبات العدالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في طرق إثبات العدالة هل كون شخص مسلماً وغير معروف بالفسق ، يكفي في إحراز عدالته وسماع شهادته ؟ أم أنّ ذلك لا يكفي بل لابدّ من إحراز حسن الظاهر أيضاً ، أو لا يكتفى به أيضاً بل يجب إمّا تحصيل العلم أو قيام الأدلّة التعبّديّة ، كالبيّنة وأمثالها ؟
ففي المسألة أقوال :
القول الأوّل : وهو كفاية الإسلام وعدم الاشتهار بالفسق ودليله ، أوّلاً : الأصل ، والمراد منه ظاهر حال المسلم وأنّه ملتزم بالإسلام ، وقبوله لأحكامه وعمله بها ، وفي حالة شكّنا في مورد أنّ هذا الشخص عامل بالأحكام أم لا ؟ فمقتضى ظاهر حاله أنّه عامل إن شاء الله .
وثانياً : الأخبار والأحاديث الواردة في الباب :
1 - صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ؟ فقال : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ، ليس يعرفون بشهادة الزور ، أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه . إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق " . [1] 2 - رواية العلاء بن سيابة ، قال : " سألت أبا عبد الله عن شهادة من يلعب بالحمّام ؟ قال :
لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . " [2] 3 - ما روى الكليني بإسناده إلى سلمة بن كهيل قال : " سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول لشريح :
. . . واعلم أنّ المسلمين عدول ، بعضهم على بعض ، إلاّ مجلود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين . " [3]



[1] وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات ، ح 18 ، ج 27 ص 397 .
[2] نفس المصدر ، ح 6 ، ص 394 .
[3] نفس المصدر ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ص 212 .

374

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست