responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 359


العبد ليس من أهل الشهادة ولا يعتبر فيه لفظ الشهادة كالرواية . وعلى هذا الأصل ينبغي أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من أهل العدالة ؛ لأنّ روايتها مقبولة . " [1] هذه نماذج من أقوال العلماء الخاصّة والعامّة في هذا المجال .
ثمّ يستفاد ممّا ذكرنا أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : أنّ الترجمة رواية وإخبار ، فيعتبر فيها شرائطها . الثاني : أنّها شهادة على الدعوى المدّعاة سواء كانت متعلّقة بالأموال والحقوق الماليّة أو الزنا أو غيرهما فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة بها من كفاية شاهد واحد مع حلفه أو أربعة شهداء أو غيرهما .
الثالث : أنّها شهادة على إقرار من تكلّم أو كتب باللغة الأجنبيّة أو على شهادته فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة عليها .
فالمسألة مورد للاختلاف بين علماء العامّة كما أنّها كذلك بين علماء الخاصّة وسبب الاختلاف في كليهما اختلاف النظر في كون ترجمة المترجم من مقولة الأخبار والرواية أو كونها من قبيل الشهادة فبناءاً على كونها من مقولة الأخبار والرواية فيشترط فيها شرائطها لا أزيد فيكفي فيها قول شخص واحد مع كونه عادلاً أو عدمه على المبنائين فلا يشترط فيها التعدّد ولا كونها بلفظ الشهادة .
وأمّا بناءاً على كونها من قبيل الشهادة فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة وهو يختلف بحسب الموارد فإن قلنا أنّها شهادة على ما هو محتوى ما يترجم فإن كان مالاً أو ما في معناه فيثبت بشهادة شاهدين رجلين أو شاهد وامرأتين وإن كان محتواه أمر الزنا فلا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين وهكذا وإن قلنا أنّها شهادة على إقرار من تكلّم باللغة الأجنبيّة فيلزم فيها أن يكون المترجم أكثر من واحد وأن يكون كلّهم عدول لأنّه شهادة على إقراره وإن قلنا أنّها شهادة على شهادة من تكلّم باللغة فيقال فيها



[1] المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، صص 475 - 476 .

359

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست