responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 358


الاعتبار . [1] قال ابن قدامة : " وجملته أنّه إذا تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان لا يعرف لسانهما أو أعجمي وعربي ، فلا بدّ من مترجم عنهما ، ولا تقبل الترجمة إلاّ من اثنين عدلين . وبهذا قال الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنّها تقبل من واحد . وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وابن المنذر وقول أبي حنيفة . وقال ابن المنذر في حديث زيد بن ثابت إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يتعلّم كتاب اليهود . قال : فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا كتبوا ، ولأنّه ممّا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبار الديانات .
ولنا : أنّه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلّق بالمتخاصمين ، فوجب فيه العدد ، كالشهادة ويفارق أخبار الديانات . فإنّها لا تتعلّق بالمتخاصمين ولا نسلّم أنّه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة ، لأنّ ما لا يفهمه الحاكم ، وجوده عنده كعدمه . فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه ولا يقبل ذلك إلاّ من شاهدين ، كذا ههنا ، فعلى هذه الرواية تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة ، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحقّ ، فإن كان ممّا يتعلّق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرّيّة ولم يكف إلاّ شاهدان ذكران ، وإن كان ممّا لا يتعلّق بها كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ولم تعتبر الحرّيّة فيه وإن كان في حدّ الزنا خرج في الترجمة فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يكفي فيه أقلّ من أربعة رجال أحرار عدول و ( الثاني ) يكفي فيه اثنان ، بناءاً على الروايتين في الشهادة على الإقرار به ، ويعتبر فيه لفظ الشهادة ؛ لأنّه شهادة وإن قلنا يكفي فيه واحد فلا بدّ من عدالته ولا تقبل من كافر ولا فاسق وتقبل من العبد ، لأنّه من أهل الشهادة . وقال أبو حنيفة : لا تقبل من العبد ، لأنّه ليس من أهل الشهادة . ولنا أنّه خبر يكفي فيه قول الواحد فيقبل فيه خبر العبد كأخبار الديانات ، ولا نسلّم أنّ هذا شهادة ، ولا أنّ



[1] راجع : كتاب القضاء ، صص 55 - 57 .

358

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست