( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ) [1] وقوله تعالى : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) [2] وقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [3] وقوله تعالى : ( إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله ) [4] وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . . فأولئك هم الظالمون . . . فأولئك هم الفاسقون ) [5] . ببيان أنّ اللازم شرعاً هو القضاء على طبق العدل والحقّ والقسط وما أنزل الله وما شابه ذلك من العناوين ؛ فإذا علم القاضي بشيء فقد علم بما هو مطابق للعدل والقسط فيلزم أن يحكم على طبقه وإلاّ فيكون من مصاديق " ومن لم يحكم بما أنزل الله " ويوجب الكفر والظلم والفسق . الثاني : الروايات ، وهي أقسام : 1 - الروايات الكثيرة التي تدلّ على وجوب القضاء بالحقّ مع علمه بالحقّ ، والروايات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل رواية : " القضاة أربعة . . . ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة " وروايات باب الإفتاء من غير علم [6] . فإنّ من يقرأ هذه الأحاديث يرى جواز القضاء بالعلم بل وجوبه بوضوح ، كما أنّه يرى أنّ الإفتاء ليس مختصّاً بالإفتاء المصطلح ، بل هو أعمّ منه ومن القضاء . وعليه فحمل هذه الأحاديث على القضاء بمقتضى البيّنة قول بلا دليل .
[1] ص ( 38 ) : 26 . [2] المائدة ( 5 ) : 42 . [3] النساء ( 4 ) : 58 . [4] النساء ( 4 ) : 105 . [5] المائدة ( 5 ) : 44 ، 45 ، 47 . [6] راجع : وسائل الشيعة ، الباب 4 و 5 من أبواب صفات القاضي ، ج 27 ، صص 20 - 35 .