قال المحقّق ( رحمه الله ) : " العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ، انعقدت ولايته ؛ مراعاة للمصلحة في نظر الإمام ، كما اتّفق لبعض القضاة في زمان علي ( عليه السلام ) . وربّما منع من ذلك ؛ فإنّه ( عليه السلام ) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل ، يشاركه فيما ينفذه ، فيكون هو ( عليه السلام ) الحاكم في الواقعة لا المنصوب . " [1]