< فهرس الموضوعات > تولية غير المستكمل للشرائط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال والأدلّة في المسألة والمختار فيها < / فهرس الموضوعات > تولية غير المستكمل للشرائط من كان له حظّ ونصيب من علم القضاء وتعلّمه في جامعة الحقوق أو في الخارج منها ولكن لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة للقضاوة من صفات القاضي وغيرها وكان قضاؤه على أساس المسائل الحقوقيّة المدوّنة في كتب الحقوق وكان تدوينها مطابقاً للأحكام الشرعيّة بحسب ما ادّعاه أهل الاطّلاع ولم يكن له علم واجتهاد في معرفة ذلك وتمييزه ولكن يسعى بقدر وسعه أن يكون نظره ورأيه مطابقاً للشرع والعدل ، هل يجوز له أن يشتغل بعمل القضاء مطلقاً ؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين للشرائط بمقدار الاحتياج ؟ أم لا يجوز مطلقاً ؟ وكذا هل يجوز لمن تصدّى أمور الناس وكان أمر الحكومة بيده أن ينصبه للقضاء مطلقاً ؟ أو إذا لم يكن عدد المستكملين بمقدار الكفاية ؟ أم لا يجوز ؟ في المسألة وجوه وأقوال : القول الأوّل : الجواز كما عليه المصنّف واستدلّ على ذلك بأمور : 1 - وجود المصلحة الكلّية التي هي الأصل في تشريع الأحكام [1] واستشكل عليه المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) بقوله : " واقتضاء المصلحة له - بحيث يكون ضروريّاً وواجباً وتركه محذور لا يندفع إلاّ به - ممنوع . . . وإلاّ مع فرض المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلاّ به ، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريّات ولكن لا يجوز التحاكم إليه وإنفاذ أمره إلاّ