قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثامنة : إذا حدث به ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله ، كالجنون أو الفسق . ولو حكم ، لم ينفذ حكمه . وهل يجوز أن يعزل اقتراحاً ؟ الوجه : لا ؛ لأنّ ولايته استقرّت شرعاً ، فلا تزول تشهّياً . أمّا لو رأى الإمام أو النائب عزله ، لوجه من وجوه المصالح ، أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً ، فإنّه جائز مراعاة للمصلحة . " [1]