قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده . وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قيل : بالمنع ؛ حسماً لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار . والوجه الجواز ؛ لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب . " [1]