قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السادسة : تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة . وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق . ولو لم يستفض ، إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له ، أو لغيره من الأسباب ، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية . ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل له اليقين . " [1]