responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > طرق ثبوت ولاية القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > طرق ثبوت ولاية القاضي نذكر أوّلاً بعض الأقوال والآراء :
قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإذا كتب له وولاّه ، لم يخل البلد الذي ولاّه من أحد أمرين ؛ إمّا أن يكون بعيداً أو قريباً ، فإن كان بعيداً منقطعاً لا يكاد يستفيض الخبر بالولاة ، أحضر الإمام شاهدين وأشهدهما على نفسه بتوليته . . . وإن كان البلد قريباً من بلد الإمام كالبصرة والكوفة وواسط والموصل من بغداد وما كان في معناها بحيث تتواتر الأخبار إليه بالتولية ، قال قوم : اقتصر عليه . ويثبت بالاستفاضة كالنسب والموت والملك المطلق ، وقال آخرون : لا يثبت بالاستفاضة كالبلد البعيد . والذي أقوله : إنّ الاستفاضة إن بلغت إلى حدّ يوجب العلم ، فإنّه يثبت الولاية بها وإن لم يبلغ ذلك لم يثبت . وأصل هذه ثلاث مسائل اختلفوا فيها : النكاح والوقف والعتق ، فالكلّ على هذين الوجهين ، قال قوم : تثبت بالاستفاضة ، وقال آخرون : لا تثبت ، ويقوى في نفسي في هذه المسائل أنّها تثبت بالاستفاضة ، وعليه تدلّ أخبارنا . " [1] وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " ولاية القاضي كغيرها من الحقوق تثبت بما تثبت به من شهادة عدلين بها وإن لم يحكم بها حاكم ، وبسماع التولية من الإمام ، وبالاستفاضة ، وهي : إخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطؤ عادة ويحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنّف ( رحمه الله ) هنا ، أو الظنّ الغالب المقارب له على قول . والاكتفاء بالاستفاضة على تقدير اشتراط العلم واضح ؛ لأنّها حينئذ أقوى من البيّنة التي نصبها الشارع لإثبات



[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 86 .

206

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست