responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 243


الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية » [1] .
مستثنيات الدين مسألة : لا يجبر المديون على بيع مستثنيات الدين وهو مسكنه وأثاث منزله وغير ذلك مما يحتاج إليه ، ولا يجب عليه البيع ، وأما إذا رضي هو بذلك فباعها وقضى بها دينه فلا بأس . قال المحقق الأردبيلي : « مستثنيات الدين مثل دست الثوب وبيت السكنى وقوت يوم وليلة » [2] .
والدست من الثياب : « ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ، وقيل : كلما يلبس من العمامة إلى النعل ، والجمع دسوت مثل فلس وفلوس » [3] .
وقال المحقق النراقي في المستند : « مستثنيات الدين كفرس ركوبه وثياب بدنه ونحوهما » [4] .
وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك لأنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه » [5] .
وعن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أعيذك بالله أن



[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 268 ب 42 .
[2] مجمع الفائدة : ج 8 ص 170 .
[3] مجمع البحرين : ج 2 ص 200 مادة دست .
[4] مستند الشيعة : ج 17 ص 462 .
[5] علل الشرائع : ج 2 ص 529 ب 313 ح 1 .

243

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست