responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 244


تخرجه من ظل رأسه » [1] .
وعن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عليّ ديناً لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، قال : « لا تبع ضيعتك ولكن أعط بعضاً وأمسك بعضاً » [2] .
وجاء في تفسير القمي : دخل رجل على أبي عبد الله فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما لفلان يشكوك ؟ » قال : طالبته بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وترى أنك إذا استقصيت عليه لم تسئ به أترى الذي حكى الله عز وجل في قوله : * ( ويَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) * [3] أي يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب » [4] .
أداء الدين مسألة : يجب على المقترض الأداء كلما طالبه المقرض وهو قادر على القضاء إذا لم يعين للقرض أجل ، كما يجب الأداء إذا حل وقت الأداء وهو يتمكن منه ، ولو تأخر عصى . روي : « لا يحل للغريم المطل وهو موسر » [5] .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه » [6] .



[1] الكافي : ج 5 ص 97 باب قضاء الدين ح 8 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 185 - 184 باب الدين والقرض ح 3693 .
[3] سورة الرعد : 21 .
[4] تفسير القمي : ج 1 ص 364 سورة الرعد .
[5] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 257 ب 38 .
[6] وسائل الشيعة : ج 18 ص 327 - 326 ب 4 ح 23775 .

244

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست