responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 238


فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عز وجل : * ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله ) * [1] ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام » [2] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منهما إذا لم يكن بينهما شرط » [3] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) * [4] ، قال : « يعني بالمعروف القرض وإنما حرم الربا ليتقارض الناس » [5] .
الاشتغال في المعاملات الربوية مسألة : يحرم الاشتغال بالمعاملات الربوية ، ويحرم الأجرة عليها . عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أخبث المكاسب كسب الربا » [6] .
وروى عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :



[1] سورة الروم : 39 .
[2] وسائل الشيعة : ج 18 ص 161 - 160 ب 18 ح 23389 .
[3] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 341 - 340 ب 11 ح 15543 .
[4] سورة النساء : 114 .
[5] فقه القرآن : ج 1 ص 384 باب القرض .
[6] الكافي : ج 5 ص 147 باب الربا ح 12 .

238

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست