responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 237


وعن عقبة بن خالد قال : دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلما رآنا قال : « مرحباً مرحباً بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة » . فقال له عثمان : جعلت فداك . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « نعم مه » . قال : إني رجل موسر . فقال له : « بارك الله لك في يسارك » . قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي . فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم ، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته ، ومن أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص » [1] .
الشرط في القرض مسألة : يحرم القرض الربوي وكذا كل شرط يجرّ نفعاً إلى المقرض ، سواء كان الشرط يرتبط بالمال والمتاع ، أو بالعمل والخدمات ، نعم إذا أحب أن يعطيه الزائد من دون شرط فلا بأس . ومن أخذ قرضاً ربويا لم يملكه ولم يجز له التصرف فيه . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الربا رباءان ، أحدهما ربا حلال والآخر حرام ،



[1] الكافي : ج 4 ص 34 باب القرض ح 4 .

237

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست