responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 236


استحباب الإقراض مسألة : يستحب إعطاء القرض لمن يطلب القرض وثوابه يفوق ثواب الصدقة ، فإن الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة مع الملائكة حتى يؤديه » [1] » وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » [2] .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله » [3] .
وقال ( عليه السلام ) : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » [4] .
وفي رواية أخرى : « بخمسة عشر » [5] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أداه وإن مات احتسب من الزكاة » [6] .



[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 330 ب 6 ح 33785 .
[2] وسائل الشيعة : ج 18 ص 331 ب 6 ح 23787 .
[3] الكافي : ج 4 ص 34 باب القرض ح 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 58 باب ثواب القرض ح 1697 .
[5] وسائل الشيعة : ج 16 ص 318 ب 11 ح 21652 .
[6] الكافي : ج 4 ص 34 باب القرض ح 5 .

236

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست