responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > يستحب للفقير إخراج الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم يكن للفقير إلا صاع داورها على عياله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضاً - [ 1 ] ، وإن لم يكن عنده إلَّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ،


« 1 » وهما المتقدمتان في ص 45 ما رواه الفضيل ، وفي ص 46 صحيحة زرارة . أقول : هناك رواية أخرى تدل عليه صريحا إلا أنها مرسلة رواها الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة ، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة - الوسائل : ج 6 ، ص 160 ، الحديث 10 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » أي : المعتبرتان المتقدمتان في ص 44 وص 45 . الأولى : صحيحة الحلبي : " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا " . الثانية : موثقة إسحاق بن عمار : " على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة " . « 3 » في ص 46 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 225 ، الحديث 2 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة .

72

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست