إسم الكتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة ( عدد الصفحات : 314)
ولذا لا تصحّ من الكافر [ 1 ] .
« 1 » في الوسائل : ج 6 ، ص 265 ، الباب 7 من أبواب الصدقة ، الحديث 7 : عن سالم بن أبي حفصة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الله يقول : ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة ، فإني أتلقفها بيدي تلقفا . . . " . وفي المصدر الباب 29 ، الحديث 6 ، وبمضمونه ، الحديث 5 من الباب المذكور . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 303 ، الباب 29 من أبواب الصدقة ، الحديث 5 ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه ، وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتجعه منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل وذلك أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ، فأحببت أن اقبلها إذ ولاها الله - الحديث - وبمضمونه الحديث 2 . « 3 » منها التي دلت على أمرهم ( عليهم السلام ) برد الصدقة وتقبيلها - راجع الوسائل : ج 6 ، ص 303 ، الباب 29 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ومنها : ما دل على تقبيل يد السائل بعد الإعطاء له - المصدر الحديث 7 . « 4 » في ص 68 . « 5 » راجع : ص 54 إلى ص 63 .