( مسألة 4 ) يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع [ 1 ] بل إلى حدّ الغنى .
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 6 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 252 ، الحديث 5 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 6 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة .