responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > الأقوال في مقدار اللبن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقدير الصاع بالرطل والمثقال وحقة النجف وحقة الاسلامبول والمن الإيراني < / فهرس الموضوعات > والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي .
فيكون بحسب حقة النجف « التي هي : تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال » نصف حقة ونصف أُوقيّة واحد وثلاثين مثقالًا إلَّا مقدار حمصتين .


« 1 » في محكي التذكرة والتبصرة كما في الجواهر : ج 15 ، ص 524 . « 2 » لأن الرطل المدني يساوي رطلا ونصف رطل عراقي ، والصاع تسعة أرطال عراقية وستة أرطال مدنية ، لأنه حكي عن جماعة دعوى الإجماع على أن الصاع أربعة أمداد ، وان المد : رطلان وربع بالرطل العراقي ، ورطل ونصف بالرطل المدني . « 3 » أي : تسعة أرطال عراقية تساوي ستة أرطال مدنية تساوي ثلاثة كيلوات تقريبا . « 4 » وعليه المحقق في الشرائع والمختصر النافع . « 5 » وعليه الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس كما قيل والعلامة في محكي التذكرة والتبصرة - الجواهر : ج 15 ، ص 524 .

209

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست