« 1 » في الصفحة 24 . « 2 » في الصفحة 235 عند شرح قوله : " عدم سقوطها " في فصل وقت وجوبها . « 3 » وهي صحيحة عبد الله بن سنان : " وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة " الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 1 من الباب 12 من زكاة الفطرة ، وراجع ص 229 لتحقيق الصحيحة .