لعدم صدق العيال ، ولا الضيف عليه [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ [ 2 ] ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة [ 3 ] .
« 1 » راجع الجواهر : ج 15 ، آخر ص 512 متنا وشرحا . « 2 » في الصفحة 24 .