responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 136


عرفت مراراً [1] ، ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة [2] وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [ 1 ] ، فإنّ المناط : العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ،



[1] فروض مسألة عبد مشترك بين مالكين : ستة عشر 1 - كونه عيالا لهما معا . 2 - كونه عيالا لأحدهما . 3 - كونه عيالا لغير هما . 4 - لم يكن عيالا لأحد . والمالكان في هذه الفروض اما موسران أو معسران أو أحدهما موسر والآخر معسر .
[2] المهاياة من " هاياه ، يهاييه " بمعنى : تقسيم منفعة العبد المشترك بأن يكون لكل مالك فترة من الوقت من منافعه ، مثلا : يكون العبد عند هذا شهرا وعند ذلك شهر آخر وهكذا ، أو أسبوعا أو ساعة حسب الاتفاق . « 3 » تقدم تحقيقه في الصفحة 94 . « 4 » في الصفحة 107 . « 5 » في ص 92 وإليك نصها قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " . - الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 ، باب 5 من أبواب زكاة الفطرة .

136

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست