ومع اعسارهما تسقط عنهما [ 1 ] ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره [ 2 ] ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره ، وإن كان الآخر موسراً [ 3 ] ، لكن الأحوط : إخراج حصّته [ 4 ] ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً [ 5 ] ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار [ 6 ] كما
« 1 » تقدم الكلام حوله في ص 106 عند بيان قول بعضهم بوجوب فطرة الزوجة والمملوك تعبدا . « 2 » في الصفحة 105 . « 3 » على ما سبق تحقيقه في الصفحة 106 .