responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 105


فالأقوى عدم الوجوب عليه [ 1 ] وإن كانوا من واجبي النفقة عليه [ 2 ] ،


« 1 » تقدم في ص 93 . « 2 » راجع الجواهر : ج 15 ، ص 502 ، فإنه قال : " ولذا قال في المدارك : انه صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز والصغيرة وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة " . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 502 ، فإنه قال : " بل في السرائر : يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سواءا كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب ، دخل بهن أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للاجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا . وفي المدارك : قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقا " . وذكر الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : . . . ما ادعاه الحلي - أي : ابن إدريس في السرائر - من " الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج " ورده المحقق ب‌ " أن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك " . فإن الظاهر : أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا أن الحكم معلق على الزوجية من حيث هي زوجية ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الانفاق . - فرائد الأصول : الصفحة 57 .

105

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست