وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه [ 1 ] . ( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواءً كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه [ 2 ] ، وأمّا مع عدم العيلولة
« 1 » الصفحة 103 . « 2 » في ص 93 وسيأتي في ص 105 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 ، وهي ضعيفة سندا على ما حقق في ص 40 . « 4 » المصدر الحديث 9 ، وتقدمت في ص 38 إلا أن فيها " مكاتبته " بدل " مكاتبه " .