( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [ 1 ] وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن
« 1 » تقدمت الرواية في ص 79 والسند في ص 80 والدلالة في ص 81 . « 2 » في ص 82 . « 3 » في ص 215 . قوله : " فصل في وقت وجوب الفطرة " . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 5 » في المصدر المتقدم .