responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 293


والأهمية [1] .
( مسألة 6 ) إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال [2] [ 1 ]



[1] لا يبعد كون الأرحام أهم لقوله ( عليه السلام ) في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح - الوسائل : ج 6 ، ص 286 ، الحديث 1 ، الباب 20 من أبواب الصدقة . ثم الجيران لقوله ( عليه السلام ) في موثقة إسحاق : الجيران أحق بها ، وهذا النص وارد في ثلاث روايات تراها في الوسائل : ج 6 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 ، 5 ، 7 . وهناك مرجحات أخرى كترك السؤال لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ، فقال : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل - الوسائل : ج 6 ، ص 181 ، الحديث 1 ، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة .
[2] وإليك نص ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في زكاة المال : " لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا ، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة ، وإن كان جاهلا بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه ، ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى ، نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع إليه " - راجع المتن في المستمسك : ج 9 ، ص 235 .

293

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست