( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا [ 1 ] إلَّا إذا كان بعنوان القيمة [ 2 ]
« 1 » تقدمت الإشارة إلى تلك الروايات في ص 187 الهامش رقم 1 . « 2 » وإليك نص الجواهر : " . . . لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة منها أو من غيرها ، فالأصح : عدم الإجزاء ، وفاقا للبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها . . . " ج 15 ، ص 520 . « 3 » يأتي تصحيح سندها في الصفحة 199 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 242 ، الحديث 11 ، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة .