responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 194


وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزي بعنوان القيمة [ 1 ]


« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 241 ، الحديث 7 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وهي الروايات رقم 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 ، الباب 9 من زكاة الفطرة في الوسائل ج 6 ، ص 239 . « 3 » مراده ( دام ظله ) ما في صحيحة عمر بن يزيد : " . . . دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع . . . " ، وما في موثقة إسحاق : " . . . ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد " وتقدمتا في ص 191 . « 4 » المذكورة في الصفحة 190 والصفحة 191 . « 5 » في الصفحة 188 .

194

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست