( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين [ 1 ] إلَّا في مسألة الاحتياط المذكور
« 1 » أي : مسألة الفطرة الواحدة من شخص واحد ، والفطرة الواحدة من شخصين . « 2 » راجع ص 131 ، وص 134 .