( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله ، أو منزل آخر أو غائباً عنه [ 1 ] ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم [ 2 ] . نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه [ 3 ] سواءً كان الغير موسراً
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 254 ، الحديث 1 ، من الباب 19 من أبواب زكاة الفطرة .