ومؤدياً أو لا [ 1 ] ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل ، أو عدم أدائه [ 2 ] . وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره [ 3 ] ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً [ 2 ] . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم [ 4 ] بل يجب [ 5 ] إلَّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه [ 6 ] .
« 1 » في ص 106 . « 2 » في صفحة 129 من : العيلولة . « 3 » في ص 111 . « 4 » راجع تحقيقه في الصفحة 117 .