responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 126


والمدار على المعيل لا العيال [ 1 ] ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم


« 1 » ويستفاد ذلك من صحيحة العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ان أناسا من بني هاشم اتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب [ هاشم ] ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة - إلى أن قال - أتروني مؤثرا عليكم غيركم " - الوسائل : ج 6 ، ص 186 ، الحديث 1 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » راجع الجواهر : ج 15 ، ص 505 قوله : " وعليه يتفرع حرمة إعطائها للهاشمي إذا كان المعيل غير هاشمي . . . - إلى قوله في ص 506 - القطع به . . . " .

126

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست