« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 190 ، الحديث 8 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » ومنها موثقة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال نعم إن صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب " - الوسائل : ج 6 ، ص 190 ، الحديث 6 ، باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة . « 3 » لم يستدل سيدنا الأستاذ على حلية زكاة الهاشمي لغير الهاشمي لوضوح ذلك من باب صدق الزكاة على المال ومصرفها الأصناف الثمانية ، خرج من ذلك زكاة غير الهاشمي على الهاشمي فيبقى الباقي على الجواز . فتصبح الأدلة كما يلي : 1 - الأدلة الواردة في صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية . 2 - الطائفة المخصصة " للأدلة الأولى " المحرمة للزكاة على الهاشمي وقد ذكرها سيدنا الأستاذ في ص 119 وهي صحاح إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، وابن سنان ، والفضلاء ، والعيص ، وغيرهم . 3 - الطائفة المخصصة ( للطائفة المتقدمة ) المجوزة زكاة الهاشمي على الهاشمي وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، المتقدمة في ص 123 وصحيحة البزنطي المتقدمة في ص 125 .