زادٌ وراحلة ولو حماراً . . . الحديث 3 قال : » فإن كان دعاه قومٌ أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » . وهذا وإن لا يدل على ما عنون الباب له ، إلا أنه يدل على ما نحن بصدده ، وهو أن الرواية شاهده لما استظهرنا من هذه الروايات ، وللجمع بينها وبين الطائفة الأُولى ، وذلك لأن الإمام ( عليه السلام ) حكم على من سوف الحج وأنه إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام وحكم على من دعاه قومٌ أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل أنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر . ثم إنه لا يخفى عليك أن صاحب الوسائل أخرج تمام هذه الرواية مع زيادات عن تفسير العياشي ، عن إبراهيم بن علي ، [1] عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، [2] عن الحسن بن محبوب ، [3] عن معاوية بن عمار ، وفيه أيضاً » فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » . [4] هذا فقد ظهر من ذلك كله أن هذه الروايات قد وردت في حكم من ترك الحج اختياراً وحياءاً بعد ما بذل له ما يحج به ، واستقر عليه الحج . وإن بذل له ما يحج به في حال صحة البدن وتخلية السرب ولم يقبل ففات منه الحج فإن في هذه الصورة أيضاً يستقر عليه الحج ، ويكون كمن أسقط نفسه عن الاستطاعة المالية ، وحاله ذلك .
[1] الكوفي راو مصنف ، زاهد عالم ، فطن ، بسمرقند وكان نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده من الملوك ، من الثامنة بملاحظة المروي عنه . [2] ابن علي بن الحسن بن زيد بن الإمام السبط الأكبر ( عليه السلام ) ، كان عابداً ورعاً مرضياً ، من السابعة ، يظهر جلالة أمره وكما ل عقيدته من حديث عرض دينه على الإمام الهادي ( عليه السلام ) وعليه . [3] السراد أو الزراد جليل القدر من السادسة . [4] الوسائل ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 11 .