استظهرناه من سابقه أظهر منه كما لا يخفى [1] . وأما ما رواه الشيخ في التهذيب قال : الحسين بن سعيد ، [2] عن فضالة بن أيوب ، [3] عن معاوية بن عمار ، [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » قال الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به ، وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيي فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر ، وعن قول الله عز وجل : ( ومن كفر ) قال : يعني من ترك » . [5] فقد وقع مورداً للتقطيع في الوسائل ، فأورد صدره في 6 الحديث 1 إلى قوله » إذا هو يجد ما يحجّ به » وأخرج ثانياً صدره وذيله في الباب 7 من أبواب وجوب الحج الحديث 2 قال : » قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : هذه لمن كان عنده مال » - إلى أن قال - : » وعن قول الله عز وجل : ( ومن كفر ) يعني : من ترك » . وأخرج ثالثاً وسطه في الباب 10 من أبواب وجوب الحج على من بذل له
[1] × معنى الإطاقة هنا وفي حديث معاوية بن عمار » إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » مغاير لما في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية بل يكون بمعني القدرة والاستطاعة و ليس معناه إعمال الوسع مع المشقة ، فلا وجه للأظهرية . [2] ثقة جليل من صغار السادسة . [3] الأزدي ثقة في حديثه ، مستقيم في دينه ، ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وهو . . . من السادسة . [4] وجه من أصحابنا ، مقدم كبير الشأن عظيم المحل ، ثقة من الخامسة . [5] التهذيب : 5 / 18 ب 2 ح 52 .