حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً أو يركب بعضاً فليفعل » . [1] وسنده في التهذيبين موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان [2] ، والظاهر أن الصحيح هو نسخة الوسائل ، لأن معاوية بن وهب من ثقات الخامسة ، وصفوان بن يحيى من ثقات الطبقة السادسة ولا يروي من هو في الطبقة المتقدمة ( معاوية بن وهب ) عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه ( صفوان بن يحيى ) . وأما رواية موسى بن القاسم الذي هو من كبار السابعة وثقاتهم عن صفوان بن يحيى الذي هو من السادسة فهي على القاعدة . وأما دلالته فيمكن أن يكون قوله : ( فإن كان يستطيع أن . . . ) بياناً لتكليف من عرض عليه الحج واستحيى وترك القبول ، فإنه يجب عليه أن يحج متسكعا ولو بالمشي بعضاً والركوب بعضاً . ومثله ما رواه الكليني ( قدس سره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، [3] عن الحلبي [4] » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به . قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ؟ ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » . [5] وهذا الحديث فيما
[1] الوسائل ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 . [2] راجع التهذيب : 5 / 32 [3] من ثقات الخامسة . [4] الظاهر أنه عبيد الله بن علي الحلبي من كبار الخامسة ، وثقاتهم ، وبيتهم من بيوت الشيعة المعروفة . [5] الوسائل ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 5 .